الشيخ محمد آصف المحسني

363

معجم الأحاديث المعتبرة

نفقتهم و ( في - يب ) كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يَطْعَمُونه وإن لم يكن له عيال وكان وحده فَلْيَقْسِمْها في قوم ليس بهم بأس أعِفَّاءَ عن المسألة لا يَسْأَلون أحداً شيئاً فقال : لا تُعْطَينَّ قرابتك الزكاة كُلَّها ولكن أعطهم بعضاً واقسمْ بعضاً في سائر المسلمين وقال : الزكاة تَحِلُّ لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله ( و - صا خ ) يوسّع عليهم « 1 » . قول : وحمل النهي عن اعطاء كل الزكاة للقرابة ، على الكراهة . ( 11 ) الفقير يخرج شيئاً من الزكاة ويوسّع ببقيتها على عياله [ 5955 / 1 ] الكافي : أحمد بن إدريس عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليست له حرفة بيده وإنّما يستبضعها فتغيب عنه الْاشْهُر ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعودبها على عياله يُسْبِغ ( يتسع - خ ) عليهم بها النفقة قال : نعم ولكن يخرج منها الشيء الدّرهَم « 2 » . [ 5956 / 2 ] عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجبت عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتم ( و - خ ) لا يسعه لأُ دمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة . قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك ، فليخرج منها شيئا قَلَّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة وَلْيَعُدْ بما ( ما - خ ) بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك آدامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رُبَّ فقير أسرف من غني فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني فقال : ان الغني ينفق مما أوتي و ( ان - خ ) الفقير ينفق من غير مما أوتي « 3 » .

--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 56 ، جامع الأحاديث : 9 / 268 والاستبصار : 2 / 34 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 561 وجامع الأحاديث : 9 / 271 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 562 وجامع الأحاديث : 9 / 271 - 272 .